الموسوعة الحديثية


- إنِّي لعندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاءه رجلٌ بمِثلِ البَيضةِ مِن ذهَبٍ قد أصابها مِن بعضِ المغازي فقال: يا رسولَ اللهِ خُذْ هذه منِّي صدقةً فواللهِ ما أصبَح لي مالٌ غيرُها قال: فأعرَض عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فجاءه مِن شِقِّه الآخَرِ فقال له مِثْلَ ذلك فأعرَض عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ جاءه مِن قِبَل وجهِه فأخَذها منه فحذَفه بها حَذْفةً لو أصابه عقَره أو أوجَعه ثمَّ قال: ( يأتي أحدُكم إلى جميعِ ما يملِكُ فيتصدَّقُ به ثمَّ يقعُدُ يتكفَّفُ النَّاسَ إنَّما الصَّدقةُ عن ظهرِ غنًى خُذْ عنَّا مالَك لا حاجةَ لنا به )
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن فيه تدليس ابن إسحاق
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3372
التخريج : أخرجه ابن حبان (3372) واللفظ له، والدارمي (1700)، وابن خزيمة (2441)، وأبو يعلى في ((مسنده)) (2084) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: سؤال - النهي عن المسألة صدقة - كراهة التصدق بكل المال صدقة - الصدقة عن ظهر غنى
|أصول الحديث