الموسوعة الحديثية


- إنِّي كنتُ نَهَيتُكُم أن تَنتبِذوا في الدُّبَّاءِ، والحنتَمِ، والمزفَّتِ، فانتَبِذوا، ولا أُحلُّ مُسكرًا
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح [وورد] نحوه بإسناد صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/158
التخريج : أخرجه البيهقي (17548)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (6539) واللفظ لهما، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (8560) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أشربة - الانتباذ في ماذا يكون ما يحرم وما يباح أشربة - النبيذ أشربة - كل مسكر خمر أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة أشربة - ما يحل من الأشربة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (16/ 158)
: حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، قال: حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه أن رسول الله عليه السلام قال: "إني ‌كنت ‌نهيتكم ‌أن ‌تنتبذوا ‌في ‌الدباء والحنتم والمزفت، فانتبذوا، ولا أحل مسكرا".

السنن الكبير للبيهقي (17/ 465 ت التركي)
: 17548 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، أخبرنى أبو حزرة يعقوب بن مجاهد، حدثنا عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني ‌كنت ‌نهيتكم ‌أن ‌تنتبذوا ‌في ‌الدباء والحنتم والمزفت، فانبذوا، ولا أحل مسكرا".

شرح معاني الآثار - ط مصر (4/ 228)
: 6539 - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أنا نافع بن يزيد، قال حدثني أبو حزرة يعقوب بن مجاهد ، قال: أخبرني عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبيه، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني ‌كنت ‌نهيتكم ‌أن ‌تنتبذوا ‌في ‌الدباء، والحنتم، والمزفت، فانتبذوا، ولا أحل مسكرا

مستخرج أبي عوانة (16/ 267)
: 8560 - حدثنا الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، أخبرنى أبو الزبير، أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الجر، ‌والمزفت، والدباء. قال أبو الزبير: سمعت ‌جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجر، ‌والمزفت، والنقير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد سقاء ينبذ له فيه، نبذ له في تور من حجارة.