الموسوعة الحديثية


- سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الصَّلاةِ في بَيتي، والصَّلاةِ في المسجدِ، فقالَ: قد ترَى، ما أقربَ بيتي منَ المسجِدِ، ولأن أصلِّيَ في بَيتي أحبُّ مِن أن أصلِّيَ في المسجدِ إلَّا المَكْتوبةَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : عبدالله بن سعد | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2/ 362
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1378)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (865) واللفظ لهما، وأحمد (19007) بلفظه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: صلاة - الصلاة في البيوت صلاة - فرض الصلاة صلاة - فضل الصلوات والمحافظة عليها صلاة الجماعة والإمامة - الحرص على حضور الجماعة مساجد ومواضع الصلاة - أداء النوافل في البيت
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (2/ 210)
1202 - ثنا بندار، ثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي، نا معاوية بن صالح، ثنا العلاء بن الحارث، عن حرام، عن عمه عبد الله بن سعد، ح وثنا عبد الله بن هاشم، نا عبد الرحمن، عن معاوية، ح وثنا بحر بن نصر الخولاني، نا عبد الله بن وهب، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد، فقال: قد ترى، ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب من أن أصلي في المسجد إلا المكتوبة . هذا حديث بندار

سنن ابن ماجه (1/ 439)
1378 - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل؟ الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 145)
865 - حدثنا محمد بن المثنى، نا عبد الرحمن بن مهدي، نا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي، والصلاة في المسجد؟ فقال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولإن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة

مسند أحمد (31/ 346)
19007 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية يعني ابن صالح، عن العلاء يعني ابن الحارث، عن حرام بن حكيم، عن عمه عبد الله بن سعد، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء، وعن الصلاة في بيتي، وعن الصلاة في المسجد، وعن مؤاكلة الحائض، فقال: إن الله لا يستحيي من الحق، وأما أنا فإذا فعلت كذا وكذا فذكر الغسل، قال: أتوضأ وضوئي للصلاة أغسل فرجي ، ثم ذكر الغسل، وأما الماء يكون بعد الماء فذلك المذي، وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ، وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي، فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها