الموسوعة الحديثية


- خمسٌ يُقتَلْنَ في الحِلِّ والحَرَمِ... فذكَرَها. [يعني حديثَ: خمسٌ يقتُلُهنَّ المحرِمُ ويُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الحِدَأُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والعَقربُ، والكَلبُ العَقورُ]
خلاصة حكم المحدث : [حكى فيه الخِلافَ على الزُّهْريِّ، ثمَّ قال]: ورواه وَبرةُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ، عن ابنِ عُمَرَ، موقوفًا، ورفعُه صحيحٌ.
الراوي : عبد الله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : علل الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2995
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم فعله حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل الكلاب صيد - الأمر بقتل بعض الهوام حج - مباحات الإحرام