الموسوعة الحديثية


- لا تُقطعُ يدُ السارقِ إلا في حَجَفَةٍ وقُوِّمَت يومئذٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ دينارًا أو عشرةَ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : معلول ولكنه يتقوى بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة
الراوي : أم أيمن مولاة النبي صلى الله عليه وسلم | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 3/356
التصنيف الموضوعي: حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق