الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : ذكره الدارقطني ، وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة
الراوي : المغيرة بن شعبة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 3/1159
التخريج : أخرجه الترمذي (1087) واللفظ له، النسائي (3235)، وأحمد (18154)، والدارمي (2218) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - النظر إلى الأجنبية نكاح - النظر للمخطوبة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 389)
1087 - حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا ابن أبي زائدة، قال: حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة، وجابر، وأبي حميد، وأبي هريرة، وأنس هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد، وإسحاق "، ومعنى قوله: أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما

سنن النسائي (6/ 69)
3235 - أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: حدثنا حفص بن غياث، قال: حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا، قال: فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما

[مسند أحمد] (30/ 88)
18154 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا عاصم، عن بكر بن عبد الله، عن المغيرة بن شعبة، قال: خطبت امرأة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قلت: لا قال: فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما

سنن الدارمي (3/ 1389)
2218 - أخبرنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يؤدم بينكما