الموسوعة الحديثية


- هذه نُسْخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّذي كَتَبَه في الصَّدَقةِ، وهي عنْدَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. قالَ ابنُ شِهابٍ: أقْرَأَنيها سالِمُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيْتُها على وَجْهِها، وهي الَّتي انْتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ مِن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ...، فذَكَرَ الحَديثَ. قالَ فيه: فإذا كانَتْ إحدى وعِشْرينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وعِشْرينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَلاثينَ ومِئةً ففيه ابْنَتا لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَلاثينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ أرْبَعينَ ومِئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وأرْبَعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ خَمْسينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وخَمْسينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سِتِّينَ ومِئةً ففيها أرْبَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسِتِّينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ سَبْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ، حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وسَبْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ ثَمانينَ ومئةً ففيها حِقَّتانِ وبِنْتا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وثَمانينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ تِسْعينَ ومِئةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبِنْتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسْعًا وتِسْعينَ ومِئةً، فإذا كانَتْ مِئتَينِ ففيها أرْبَعُ حِقاقٍ أو خَمْسُ بَناتِ لَبونٍ، أيَّ السِّنينَ وَجَدْتَ أَخَذْتَ...، وذَكَرَ الحَديثَ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : سالم بن عبدالله بن عمر | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/159
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - لزوم السنة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين زكاة - صدقة المواشي السائمة