الموسوعة الحديثية


- من قتل متعمدًا سُلِّمَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن أَحَبُّوا قتلوا، وإن أَحَبُّوا أخذوا العَقْلَ : ثلاثين حِقَّةً، وثلاثين جَذَعَةً ، وأربعين خَلِفَةً في بطونها أولادها
خلاصة حكم المحدث : مشهور
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 8/429
التخريج : أخرجه أحمد (6717)، والدارقطني في ((سننه)) (3375)، والبيهقي (16217) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - مقدار الدية ديات وقصاص - من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (11/ 326)
6717 - حدثنا أبو النضر، وعبد الصمد، قالا: حدثنا محمد، حدثنا سليمان يعني ابن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صالحوا عليه، فهو لهم، وذلك تشديد العقل

سنن الدارقطني (4/ 232)
3375 - حدثنا الحسين بن إسماعيل , نا يوسف بن موسى , نا بهز بن أسد , نا محمد بن راشد , نا سليمان بن موسى , عن عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول , فإن شاءوا قتلوا , وإن شاءوا أخذوا الدية , وهي ثلاثون حقة , وثلاثون جذعة , وأربعون خلفة , وما صالحوا عليه فهو لهم , وذلك شديد العقل

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (16/ 294)
16217 - وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "من قتل متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى ثلاثون حقة، وثلانون جذعة، وأربعون خلفة، وذلك عقل العمد، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل".