الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَرَّسَ بأُوَلاتِ الجَيشِ ، ومعه عائشةُ زَوجتُه، فانقطَعَ عِقدٌ لها مِن جَزعِ ظَفارٍ ، فحُبِسَ النَّاسُ ابتغاءَ عِقدِها ذلك، حتى أضاءَ الفَجرُ، وليس مع النَّاسِ ماءٌ، فأنزَلَ اللهُ عزَّ وجلَّ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رُخْصةَ التَّطهُّرِ بالصَّعيدِ الطَّيِّبِ، فقام المُسلمونَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَرَبوا بأيديهم الأرضَ، ثُمَّ رَفَعوا أيديَهم، ولم يَقبِضوا مِن التُّرابِ شيئًا، فمَسَحوا بها وُجوهَهم وأيديَهم إلى المَناكِبِ، ومِن بُطونِ أيديهم إلى الآباطِ، ولا يَغتَرُّ بهذا النَّاسُ. وبَلَغَنا أنَّ أبا بَكرٍ قال لعائشةَ رَضيَ اللهُ تعالى عنهما: واللهِ ما عَلِمتُ إنَّكِ لمُبارَكةٌ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمار بن ياسر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 18322
التخريج : أخرجه أبو داود (318)، والترمذي معلقاً بعد حديث (144) مختصراً، والنسائي (314) باختلاف يسير، وأحمد (18322) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: تيمم - الصعيد والتراب المجزئ للتيمم تيمم - صفة التيمم قرآن - أسباب النزول إحسان - الأخذ بالرخصة تيمم - من أدركته الصلاة ولا ماء عنده تيمم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (1/ 125 ط مع عون المعبود)
‌318- حدثنا أحمد بن صالح، نا عبد الله بن وهب، حدثني يونس، عن ابن شهاب، قال: إن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثه، عن عمار بن ياسر، أنه كان يحدث ((أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم)).

[سنن الترمذي] (1/ 268)
‌144- حدثنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالتيمم للوجه والكفين))، وفي الباب عن عائشة، وابن عباس، (( حديث عمار حديث حسن صحيح، وقد روي عن عمار من غير وجه، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي، وعمار، وابن عباس، وغير واحد من التابعين، منهم: الشعبي، وعطاء، ومكحول قالوا: التيمم ضربة للوجه والكفين، وبه يقول أحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم منهم: ابن عمر، وجابر، وإبراهيم، والحسن قالوا: التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، وبه يقول سفيان، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم أنه قال: للوجه والكفين من غير وجه)) وقد روي عن عمار أنه قال: ((تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط)) فضعف بعض أهل العلم حديث عمار، عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والآباط، قال إسحاق بن إبراهيم: حديث عمار في التيمم للوجه والكفين هو حديث صحيح، وحديث عمار: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب والآباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين، لأن عمارا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وإنما قال: فعلنا كذا وكذا، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوجه والكفين، والدليل على ذلك ما أفتى به عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم أنه قال: الوجه والكفين، ففي هذا دلالة أنه انتهى إلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم

[مسند أحمد] (30/ 259 ط الرسالة)
((18322- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن صالح قال: قال ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس بأولات الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقد لها من جزع ظفار، فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الفجر، وليس مع الناس ماء، فأنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم رخصة التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم، ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط- ولا يغتر بهذا الناس. وبلغنا أن أبا بكر قال لعائشة رضي الله تعالى عنهما: والله ما علمت إنك لمباركة))