الموسوعة الحديثية


- زعم ثابتٌ أنَّ رسولَ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - نهى عنِ المزارعةِ وأمرَ بالمؤاجرةِ؛ وقال : لا بأسَ بها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف منقطع
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 2911
التخريج : أخرجه مسلم (1549)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5606)، والبيهقي (11839) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 1184)
119 - (1549) حدثنا إسحاق بن منصور، أخبرنا يحيى بن حماد، أخبرنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، عن عبد الله بن السائب، قال: دخلنا على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 274)
5606 - حدثنا أحمد بن سعيد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، قال: حدثنا أبو عوانة، عن سليمان الشيباني، قال: حدثنا عبد الله بن السائب، قال: سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة، فقال: زعم ثابت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن المزارعة، وأمر بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها".

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (12/ 169)
11839 - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر ابن إسحاق، أخبرنا أحمد بن سلمة، حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال: دخلت على عبد الله بن معقل، فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة، وأمرنا بالمؤاجرة وقال: "لا بأس بها". رواه مسلم في "الصحيح" عن إسحاق بن منصور