الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ ألَّا يُكلِّمُني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : كيف حلف ؟ قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا، قال : كيف ضِنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به، قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها، قال : يدعُها حتَّى تنقضي عدَّتُها ثمَّ كلِّمْ أخاك فليخْطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ فتكونَ عنده على طلقَتَيْن
خلاصة حكم المحدث : مع ظلمة سنده ، فيه محمد بن عبد الملك – وضاع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الذهبي | المصدر : ترتيب الموضوعات الصفحة أو الرقم : 207
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 166)، وابن الجوزي ((الموضوعات)) (2/ 278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق نكاح - الصداق
|أصول الحديث