الموسوعة الحديثية


- حضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقيدُ الأبَ من ابنِه، ولا يقيدُ الابنَ من أبيِهِ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه الدارقطني ولم يذكر عمر، ولا سراقة. وزاد في آخره وعن عمرو بن شعيب، ويعقوب ضعيف ومن طريق ابن لهيعة، عن عمرو كذلك، وابن لهيعة لا يحتج به. وقد قال أبو حاتم: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب
الراوي : سراقة بن مالك | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : الدراية تخريج أحاديث الهداية الصفحة أو الرقم : 2/264
التخريج : أخرجه الترمذي (1399) واللفظ له، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1328)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ديات وقصاص - القود بين الرجل وأبيه ديات وقصاص - القود من القاتل ديات وقصاص - ما لا قود فيه ديات وقصاص - لا يقتل الوالد بالولد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (4/ 18)
‌1399- حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش قال: حدثنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: ((حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه)): هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، رواه إسماعيل بن عياش، عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد

[العلل المتناهية في الأحاديث الواهية] (2/ 309)
((‌1328-أنا الكروخي قال أخبرنا الأزدي والغورجي قال نا ابن أبي الجراح قال نا المحبوبي قال نا الترمذي قال نا علي بن حجر قال نا إسماعيل بن عياش قال حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال عملا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه((. قال الترمذي ليس إسناده بصحيح)). قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم الرازي المثنى لا يساوي شيئا وقال النسائي متروك الحديث(()).