الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ ثَمَنَ النَّخْلِ لمَن أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ ، وقَضى أنَّ مالَ المَمْلوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1178/3
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2213)، والبيهقي (10874) واللفظ لهما، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22778)، والشاشي في ((المسند)) (1199) مطولا.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - بيع العبيد والإماء مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث