الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا حَجَّ بنِسائِه، قال: إنَّما هي هذه، ثمَّ عليكم بظُهورِ الحُصُرِ .
خلاصة حكم المحدث : سنده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/241
التخريج : أخرجه ابن حبان (3706)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7930) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم حج - فرض الحج الواجب في العمر مرة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام
| الصحيح البديل |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 20)
3706 - أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي، قال: حدثنا عبد الله بن نافع، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: "إنما هي هذه الحجة، ثم عليكم بظهور الحصر" . قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: خطاب هذا الخبر وقع على بعض النساء، أراد به نساءه صلى الله عليه وسلم، والقصد فيه بعض الأحوال، وهو الحال الذي لا يكون عليهن إقامة الفرائض فيه، كالصلاة والحج وما أشبههما.

[المعجم الأوسط للطبراني] (8/ 50)
: ‌7930 - وبه، عن عاصم بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال: إنما هي هذه، ثم عليكم بظهر الحصر