الموسوعة الحديثية


- قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يا عبدَ الرَّحمنِ لا تسأَلِ الإمارةَ فإنَّكَ إنْ أُعطِيتَها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها وإنْ أُعطِيتَها عن غيرِ مسألةٍ أُعِنْتَ عليها وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأَيْتَ غيرَها خيرًا منها فَأْتِ الَّذي هو خيرٌ وكفِّرْ عن يمينِكَ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن إسرائيل إلا سفيان بن عيينة تفرد به الصلت بن مسعود
الراوي : عبدالرحمن بن سمرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/166
التخريج : أخرجه البخاري (7146)، ومسلم (1652) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة أقضية وأحكام - الحرص على الولاية وطلبها إمامة وخلافة - كراهية الإمارة لمن لم يقدر عليها أيمان - الأمر بإبرار القسم والرخصة في تركه للعذر أيمان - الرجوع في الأيمان
|أصول الحديث