الموسوعة الحديثية


- الثَّيِّبُ أحقُّ بنفسِها من وليِّها، والبكرُ يُزوجُها أبوها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/570
التخريج : أخرجه الدارقطني (3582 ) وهو في مسلم (1421) بدون لفظ : البكر يزوجها أبوها
التصنيف الموضوعي: نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - الاستشارة في النكاح نكاح - الحث على التزويج نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني- الرسالة (4/ 349)
3582- نا أبو حامد محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي، نا عمرو بن علي ح ونا الحسين بن إسماعيل، نا يوسف بن موسى، قالا: نا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يوسف في حديثه: سمع نافع بن جبير يذكر، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها)). وزاد عمرو: ((وإذنها صماتها)). ورواه جماعة عن مالك، عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها))، منهم: شعبة، وعبد الرحمن بن مهدي، وعبد الله بن داود الخريبي، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن أيوب المصري، وغيرهم

[صحيح مسلم] (2/ 1037 )
((67- (‌1421) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا سفيان عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل. سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأمر. وإذنها سكوتها))

[صحيح مسلم] (2/ 1037 )
((68- (1421) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان، بهذا الإسناد. وقال ((الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر يستأذنها أبوها في نفسها. وإذنها صماتها)) وربما قال ((وصمتها إقرارها))