الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرأةٍ نَكَحت بغيرِ إذنِ وليِّها، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فنِكاحُها باطلٌ، فإن دخلَ بِها، فلَها المَهرُ بما استحلَّ من فرجِها، فإن اشتجَروا فالسُّلطانُ ولِيُّ من لا ولِيَّ لَه