الموسوعة الحديثية


-  "أَتَى ماعِزُ بنُ مالِكٍ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَقَرَّ عِندَه ثلاثَ مَرَّاتٍ، فقلْتُ لهُ: إنْ أَقرَرْتَ عِندَه الرَّابعةَ رَجَمَكَ. قال: فأَقَرَّ عِندَه الرَّابعةَ. قال وَكِيعٌ: فأَمَرَ بهِ فحُبِسَ، وقال مالِكٌ: فأَرسَلَ فسَألَ عنهُ، فقيل: لا نَعلَمُ إلَّا خَيرًا، فرَجَمَهُ".
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : أبو بكر الصديق | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مسند أبي بكر الصفحة أو الرقم : 79
التخريج : أخرجه أحمد (41)، والمروزي في ((مسند أبي بكر)) (79) واللفظ له، وأبو يعلى (40)
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه حدود - تكرار الإقرار أربعا حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 214)
41- حدثنا أسود بن عامر، حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاءه فاعترف الثالثة فرده، فقلت له: إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال: فاعترف الرابعة، فحبسه، ثم سأل عنه، فقالوا: ما نعلم إلا خيرا، قال: فأمر برجمه.

مسند أبي بكر الصديق لأحمد بن علي المروزي (ص: 147)
79- حدثنا أحمد بن علي قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع بن الجراح , ومالك بن إسماعيل , عن إسرائيل , عن جابر , عن عامر , عن ابن أبزى , عن أبي بكر , رضي الله عنه قال: (( أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده ثلاث مرات فقلت له: إن أقررت عنده الرابعة رجمك قال: فأقر عنده الرابعة. قال وكيع: فأمر به فحبس , وقال مالك: فأرسل فسأل عنه فقيل: لا نعلم إلا خيرا فرجمه))

مسند أبي يعلى الموصلي (1/ 42)
40- حدثنا عباد بن موسى الختلي، حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبي بكر الصديق، قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه ماعز بن مالك فاعترف بالزنى، فرده، ثم عاد الثانية فرده، ثم عاد الثالثة فرده، فقلت: إن عدت الرابعة رجمك. فعاد الرابعة ((فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبسه، ثم أرسل فسأل عنه)) قالوا: لا نعلم إلا خيرا ((فأمر برجمه))