الموسوعة الحديثية


- مَن قتَلَ حيَّةً، فكأنَّما قتَلَ كافرًا.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك_ وهو ابن عبدالله القاضي_ في حفظه شيء وباقي رجاله ثقات
الراوي : عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 7/ 372
التخريج : أخرجه أحمد (3746) باختلاف يسير، وابن أبي شيبة (368)، والبزار (1985) واللفظ لهما
التصنيف الموضوعي: إحسان - الحث على الأعمال الصالحة صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (6/ 291 ط الرسالة)
: ‌3746 - حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس، قالا: حدثنا داود - يعني ابن أبي الفرات -، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص الجشمي، قال: بينا ابن مسعود يخطب ذات يوم، فإذا هو بحية تمشي على الجدار، فقطع خطبته، ثم ضربها بقضيبه، أو بقصبة - قال يونس: بقضيبه - حتى قتلها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: " من قتل حية، فكأنما قتل رجلا مشركا قد حل دمه ".

مسند ابن أبي شيبة (1/ 246)
: ‌368 - نا زيد بن الحباب، عن داود بن أبي الفرات، عن محمد بن زيد، عن أبي الأعين العبدي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل حية فكأنما قتل كافرا

[مسند البزار - البحر الزخار] (5/ 353)
: ‌1985 - حدثنا أحمد بن سنان، ومحمد بن موسى القطان، ومحمد بن عبادة الواسطي، قالوا: نا يزيد بن هارون، قال: أنا شريك، عن أبي إسحاق، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل حية فكأنما قتل كافرا ، ولا نعلم روى أبو إسحاق، عن القاسم، عن أبيه، عن عبد الله إلا هذا الحديث