الموسوعة الحديثية


- عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها
خلاصة حكم المحدث : وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلا ، ويعضده قصة سبيعة
الراوي : - | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 8/522
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة الطلاق عدة - عدة الحامل عدة - عدة المتوفى عنها زوجها عدة - أنواع العدد