الموسوعة الحديثية


- كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] زياد بن المنذر متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 3/1732
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (760)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (3/189)، والدارقطني (3/78) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: شركة - جواز المضاربة شركة - صفة الشراكة في المال قراض - الشروط في القراض غصب وضمانات - ما يضمن قراض - ما يجوز في القراض ولا يجوز
|أصول الحديث