الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3513 | خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
التخريج : أخرجه مسلم (1608) بنحوه