الموسوعة الحديثية


- الشُّفعةُ في كُلِّ شِركٍ؛ رَبعةٍ ، أو حائطٍ، لا يصلُحُ أن يبيعَ حتَّى يؤذِنَ شَريكَه، فإن باع فهو أحقُّ به حتى يؤذِنَه
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3513
التخريج : أخرجه مسلم (1608) بنحوه
التصنيف الموضوعي: شفعة - الشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور شفعة - عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع شفعة - ما تقع فيه الشفعة وما لا تقع فيه بيوع - آداب البيع تجارة - أخلاقيات التجارة
|أصول الحديث