الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن سلمة كان تغير حفظه
الراوي : عبدالله بن سلمة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 8/90
التخريج : أخرجه البيهقي (17347)، والدارقطني (3387) واللفظ لهما، وابن أبي شيبة (28857) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم أقضية وأحكام - الحبس والملازمة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - حكم السارق إذا عاود السرقة أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 348 ت التركي)
: 17347 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قالا: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، أن عليا رضي الله عنه أتي بسارق ‌فقطع ‌يده، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌فقطع ‌رجله، ثم أتي به فقال: أقطع يده؟ بأي شئ يتمسح؟ وبأي شئ يأكل؟ ثم قال: أقطع رجله؟ على أي شئ يمشي؟ إني لأستحيي الله. قال: ثم ضربه وخلده السجن.

سنن الدارقطني (4/ 237)
: 3387 - نا أبو محمد بن صاعد ، نا أبو حصين عبد الله بن أحمد بن يونس ، نا عبثر ، نا حصين ، عن عامر ، قال: أتي علي بسارق قد ‌سرق ‌فقطع ‌يده ، ‌ثم ‌أتي ‌به ‌قد ‌سرق ‌فقطع رجله ، ثم أتي به الثالثة قد سرق فأمر به إلى السجن ، وقال: دعوا له رجلا يمشي عليها ، ويدا يأكل بها ويستنجي بها

مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(14/ 404) 28857- حدثنا أبو خالد ، عن حجاج ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : كان علي يقول في السارق : إذا سرق قطعت يده ، فإن عاد قطعت رجله ، فإن عاد استودعته السجن.