الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعْلُها وبنوها قال: وكان من امرأَتَيه كِلَيهما وَلَدٌ، فقال أبو القاتِلةِ المقضيِّ عليه: يا رَسولَ اللهِ، كيف أَغرَمُ مَن لا صاح ولا استَهَلَّ ، ولا شَرِبَ ولا أَكَل، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا مِنَ الكُهَّانِ
خلاصة حكم المحدث : [له شاهد]
الراوي : عبادة بن الصامت | المحدث : الرباعي | المصدر : فتح الغفار الصفحة أو الرقم : 1634/3
التخريج : أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (22778)، والشاشي في ((المسند)) (1199) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - ما يجتنب من الكلام أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة ديات وقصاص - دية الجنين الساقط ووصف الغرة الواجبة فيه
|أصول الحديث