الموسوعة الحديثية


- أتَتْ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِحُليٍّ لَها فقَالَت إنِّي تصدَّقتُ بِهَذا فقالَ لَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لا يَجوزُ للمرأةِ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها فَهَلِ استأذَنتِ كعبًا قالَتْ نعَم فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى كَعبِ بنِ مالِكٍ زوجِها فقالَ هل أذِنتَ لِخَيرةَ أن تتصدَّقَ بِحُليِّها فقالَ نعَم فقبِلَهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مِنها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : خيرة امرأة كعب بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1949
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2389)
التصنيف الموضوعي: نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها مناقب وفضائل - فضائل جمع من الصحابة والتابعين
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 798 )
2389- حدثنا حرملة بن يحيى قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، رجل من ولد كعب بن مالك، عن أبيه، عن جده، أن جدته خيرة، امرأة كعب بن مالك، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلي لها، فقالت: إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعبا؟)) قالت: نعم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن مالك، فقال: ((هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها؟)) فقال: نعم، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم منها.