الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا فتحَ مَكَّةَ خطبَ فقالَ: لا تجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوجِها
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/315
التخريج : أخرجه أبو داود (3547)، والنسائي (2540)، وابن المبارك في ((المسند)) (210) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها مغازي - فتح مكة نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها جمعة - خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 293 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3547 - حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يجوز ‌لامرأة ‌عطية، ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها

سنن النسائي (5/ 65)
2540 - أخبرنا إسمعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد بن الحارث، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمرو، قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام خطيبا فقال في خطبته: لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها مختصر

مسند ابن المبارك (ص128)
: 210 - حدثنا جدي، نا حبان، أنا عبد الله، عن الحسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: ‌‌‌لا ‌يجوز ‌لأمرأة ‌عطية ‌إلا ‌بإذن ‌زوجها