الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارة يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا أطاقَه فلْيَفِ به
خلاصة حكم المحدث : رواه وكيع وغيره أوقفوه على ابن عباس
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3322
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2128) مختصراً، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - كفارة النذر نذور - من نذر نذرا لا يطيقه نذور - من نذر نذرا لم يسمه
|أصول الحديث