الموسوعة الحديثية


- من نذر نذرًا لم يُسمِّه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا في معصيةٍ فكفَّارتُه كفَّارة يمينٍ ومن نذر نذرًا لا يطيقُه فكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ ومن نذر نذرًا أطاقَه فلْيَفِ به
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3322 | خلاصة حكم المحدث : رواه وكيع وغيره أوقفوه على ابن عباس
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2128) مختصراً، والطبراني (11/412) (12169)، والبيهقي (20570) باختلاف يسير