الموسوعة الحديثية


- حَديثٌ رَواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن إسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي طَلْحةَ، عن علِيِّ بنِ يَحْيى بنِ خَلَّادٍ، عن عَمِّه -لم يَذكُرْ أباه-: أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ، فصَلَّى والنَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قاعِدٌ...، فذَكَرَ الحَديثَ. [يَقصِدُ حَديثَ: أنَّ رَجُلًا دَخَلَ المَسجِدَ فصلَّى، ثُمَّ جاءَ فسَلَّمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فرَدَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ عليه السَّلام، وقالَ: «ارْجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ»، فرَجَعَ الرَّجُلُ، فصلَّى كما كانَ صلَّى، ثُمَّ جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، فسلَّمَ عليه، فقالَ له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: «وعليك السَّلامُ»، ثُمَّ قالَ: «ارْجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ»، حتَّى فَعَلَ ذلك ثَلاثَ مِرارٍ، فقالَ الرَّجُلُ: والَّذي بَعَثَك بالحَقِّ، ما أُحسِنُ غَيْرَ هذا، فعَلِّمْني، قالَ: «إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ ما تَيَسَّرَ معَك مِن القُرآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ راكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حتَّى تَعْتدِلَ قائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حتَّى تَطْمئِنَّ ساجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حتَّى تَطْمئِنَّ جالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذلك في صَلاتِك كلِّها»، قالَ القَعْنَبيُّ، عن سَعيدِ بنِ أبي سَعيدٍ المَقْبُريُّ، عن أبي هُرَيْرةَ، وقالَ في آخِرِه: «فإذا فَعَلْتَ هذا فقد تَمَّتْ صَلاتُك ، وما انْتَقَصْتَ مِن هذا شَيئًا فإنَّما انْتَقَصْتَه مِن صَلاتِك»، وقالَ فيه: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأَسبِغِ الوُضوءَ]. ورَواه هَمَّامُ، عن إسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي طَلْحةَ، عن علِيِّ بنِ يَحْيى بنِ خَلَّادٍ، عن أبيه، عن عَمِّه رِفاعةَ بنِ رافِعٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ؟
خلاصة حكم المحدث : ورَواه شَريكُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي نَمِرٍ، وداودُ بنُ قَيْسٍ، وابنُ عَجْلانَ، عن علِيِّ بنِ يَحْيى بنِ خَلَّادٍ، فقالوا: عن أبيه، [عن] رِفاعةَ. وحمَّادٌ ومُحمَّدُ بنُ عَمْرٍو لا يَقولانِ: عن أبيه، والصَّحيحُ: عن أبيه، عن عمِّه رِفاعةَ.
الراوي : [رفاعة بن رافع] | المحدث : أبو حاتم الرازي | المصدر : علل ابن أبي حاتم الصفحة أو الرقم : 221
التصنيف الموضوعي: صلاة - صفة الجلوس في الصلاة صلاة - صفة الركوع صلاة - صفة السجود وضوء - إسباغ الوضوء اعتصام بالسنة - تعليم النبي السنن لأصحابه