الموسوعة الحديثية


- قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إذا طلَعَ الفَجرُ فلا صَلاةَ إلَّا الرَّكعَتَينِ قبلَ المَكتوبةِ.
خلاصة حكم المحدث : [إسناده] ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 2/385
التصنيف الموضوعي: صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصلِّي أرْبعًا قَبلَ الظُّهرِ، وقال يَزيدُ مرَّةً: رَكعَتَينِ بَعدَها، ورَكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ، وكان يقولُ: نِعْمَ السُّورَتانِ هُما، تَقرَؤُونَهما في الرَّكعَتَينِ قَبلَ الفَجرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.