الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم عنِ الرَّجلِ يقولُ : هوَ يَهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريءٌ منَ الإسلامِ في اليمينِ يحلِفُ عليهِ فيَحنثُ، قالَ : كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/30
التخريج : أخرجه البيهقي في ((السنن الصغير)) (3150) واللفظ له.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - الحلف بملة سوى ملة الإسلام أيمان - متى تجب الكفارة علم - حسن السؤال ونصح العالم
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث