الموسوعة الحديثية


- إذا كان الْفَيءُ ذِراعًا ونصفًا إلى ذراعَينِ، فصَلُّوا الظُّهرَ.
خلاصة حكم المحدث : لا يتابع أصرم بن حوشب عليه ولا يعرف إلا به وقال البخاري: متروك الحديث
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : العقيلي | المصدر : الضعفاء الكبير الصفحة أو الرقم : 1/118
التخريج : أخرجه أبو يعلى (5502)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/217)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (1/405)
التصنيف الموضوعي: صلاة - مواقيت الصلاة صلاة - وقت صلاة الظهر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (9/ 377 ت حسين أسد)
: ‌5502 - حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر

المجروحين لابن حبان (دار الوعي)
(1/ 217) وهو الذي روى عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان الفيء ذراعا ونصفا إلى ذراعين فصلوا الظهر" حدثناه أبو يعلى، قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا أصرم بن حوشب، عن زياد بن سعد.المتنان جميعا باطلان.

الكامل في الضعفاء (1/ 405)
حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا أصرم بن حوشب حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان الفيي ذراعا ونصفا الى ذراعين فصلوا الظهر....واصرم بن حوشب عامة رواياته غير محفوظة وهو بين الضعف