الموسوعة الحديثية


- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ التَّمْرِ حتَّى يَتَبَيَّنَ صَلاحُها، أو بَيْعِ الصُّوفِ على ظَهْرٍ، أو لَبَنٍ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٍ في لَبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : أسنده يعقوب الحضرمي عن عمرو بن فروخ، وأرسله وكيع عن عمرو بن فروخ ولم يذكر التمر والسمن. وأرسله ابن المبارك عن عكرمة بمعناه ولم يذكر التمر والسمن
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/ 260
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح تجارة - ما يجب على التجار توقيه سلم - السلم في النخل اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها