الموسوعة الحديثية


- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع وروي متصلاً من طرق كثيرة صحاح
الراوي : محمد الباقر بن علي بن الحسين | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/37
التخريج : أخرجه مالك (2045) بلفظه، والدارقطني (4037)، والبيهقي (15310) كلاهما باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - الإيلاء طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق
|أصول الحديث