الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ثَمنِ الكَلبِ والسِّنَّوْرِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3062
التخريج : أخرجه الدارقطني (3067)، وأبو داود (3479)، والترمذي (1279) واللفظ لهم، ومسلم (1569) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (4/ 43)
3067 - ثنا أبو بكر النيسابوري , نا أحمد بن يوسف السلمي , نا عبيد الله بن موسى , نا حماد بن سلمة , عن أبي الزبير , عن جابر , لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد

سنن أبي داود (3/ 278)
: 3479 - حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، ح وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، وعلي بن بحر، قالا: حدثنا عيسى، وقال إبراهيم: أخبرنا عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور

[سنن الترمذي] (3/ 569)
1279 - حدثنا علي بن حجر، وعلي بن خشرم، قالا: حدثنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور وقد روي هذا الحديث، عن الأعمش، عن بعض أصحابه، عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر، ورخص فيه بعضهم، وهو قول أحمد، وإسحاق وروى ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه

[صحيح مسلم] (3/ 1199)
(1569) حدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن أعين، حدثنا معقل، عن أبي الزبير، قال: سألت جابرا، عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك