الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم يوقِّت في الخَمرِ حدًّا، قالَ ابنُ عبَّاسٍ : فشَرِبَ رجلٌ فسَكِرَ، فأُتِيَ يَميلُ في الفجِّ، فانطَلقَ بِهِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فلمَّا حاذَى بِدارِ العبَّاسِ انفلَتَ فدخلَ على العبَّاسِ فالتَزَمَهُ، فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فَضَحِكَ وقالَ : فَعلَها، ثمَّ لم يأمُرْ فيهِ بشَيءٍ
خلاصة حكم المحدث : في سنده محمد بن علي بن ركانة عن ابن المديني قال مجهول – قلت – هو معروف وهو ابن علي بن يزيد بن ركانة روى عنه ابن جريج وابن إسحاق وخرج له أبو داود ووثقه ابن حبان
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن التركماني | المصدر : الجوهر النقي الصفحة أو الرقم : 8/315
التصنيف الموضوعي: أشربة - الخمر ومما تكون حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد شارب الخمر أشربة - ما يحرم من الأشربة حدود - من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف