الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنَّ الشُّرَّابَ كانوا يُضرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - يعني : بالأيدي والنِّعالِ والعِصِيِّ - وكانوا في خلافةِ أبي بكرٍ أكثرَ منهم في عهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لو فَرْضنا لهم حدًّا. فتَوخَّى نحوًا مما كانوا يَضربون في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فكان أبو بكرٍ يجلدُهم أربعين حتى تُوُفِّيَ، ثم كان عمرُ من بعدِه فجلدَهم كذلك حتى أُتِيَ برجُلٍ من المهاجرينَ الأوَّلينَ قد شرب فأَمر به أن يُجلَدَ, فقال : لمَ تَجْلِدْني ؟ بيني وبينَك كتابُ اللهِ. قال : وفي أي ِّكتابِ اللهِ تجِدُ أن لا أجلدَك ؟ قال : { لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا... } الآية. شهدتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بدرًا وأُحُدًا والخندقَ والمشاهدَ. فقال عمرُ : ألا تَرُدُّونَ عليه ما يقولُ ؟ ! فقال ابنُ عباسٍ : إنَّ هؤلاءِ الآياتِ نزلتْ عُذرًا للماضينَ، وحُجَّةً على الباقين، فعذَر الماضينَ لأنهم لَقوا اللهَ قبل أن يُحرِّمَ عليهم الخمرَ، وحُجَّةً على الباقينَ لأنه يقولُ : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ } فإن كان من الذين آمَنوا وعملوا الصالحاتِ ثم اتَّقَوا وأحسنُوا فإنَّ اللهَ قد نهى أن يُشربَ الخمرُ قال عمرُ : فماذا ترَون ؟ قال عليٌّ : نرى أنه إذا شرِبَ سكِرَ، وإذا سكِرَ هَذَى ، وإذا هذَى افترى، وعلى المُفتري ثمانينَ جلدةً. فأمر عمرُ فجُلِدَ ثمانينَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه ابن فليح لا أعرفه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن
الصفحة أو الرقم : 7/3466
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم الخمر تفسير آيات - سورة المائدة حدود - الجلد حدود - حد شارب الخمر خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب