الموسوعة الحديثية


- إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ إن شاء اللهُ فلا حنثَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه الجارود بن يزيد ذكر من جرحه]
الراوي : معاوية بن حيدة القشيري | المحدث : الذهبي | المصدر : ميزان الاعتدال الصفحة أو الرقم : 1/385
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/173)، وابن الجوزي في ((العلل المتناهية)) (1065) واللفظ لهما، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (15/164) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجل يطلق امرأته إلى سنة طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - تعليق الطلاق طلاق - صيغ الطلاق
|أصول الحديث