الموسوعة الحديثية


- كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عمرو بن شعيب | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/438
التخريج : لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في ((المحلى بالاثار)) (11/ 60)
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - دية الأعضاء والجراح ديات وقصاص - دية الرجل ديات وقصاص - دية اليد الشلاء ديات وقصاص - دية اليدين ديات وقصاص - مقدار الدية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث