الموسوعة الحديثية


- إنِّي نذرتُ أن أنحرَ إبلًا بِبُوانةَ. فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ : هَل كانَ فيها وثنٌ مِن أوثانِ الجاهليَّةِ يُعبَدُ ؟ قالوا : لا، قالَ : هل كانَ فيها عيدٌ من أعيادِهِم ؟، قالوا : لا، قالَ النبيُّ صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ : أوفِ بنذرِكَ، فإنَّهُ لا وفاءَ لنذرٍ في معصيةِ اللَّهِ، ولا فيما لا يملِكُ ابنُ آدمَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين
الراوي : ثابت بن الضحاك | المحدث : الوادعي | المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم : 186
التصنيف الموضوعي: نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - الوفاء بالنذر نذور - من نذر في الجاهلية ثم أسلم