الموسوعة الحديثية


- جاء أَعرابيٌّ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم، قال: عَلِّمْني عَمَلًا يُدخِلُني الجنَّةَ، قال: لَئِن كُنتَ أَقصَرتَ الخُطبةَ لَقد أَعرَضْتَ المَسألةَ: أعتِقْ النَّسَمةَ، وفُكَّ الرَّقبَةَ، قال: أَوَلَيسا واحدًا؟! قال: لا، عِتقُ النَّسَمةِ أنْ تُفرَدَ بِعِتقِها، وفَكُّ الرَّقبةِ أن تُعينَ في ثَمنِها، والمِنحةُ الوَكوفُ ، والفَيءُ على ذي الرَّحمِ الظَّالمِ، فإنْ لم تُطِقْ ذلكَ فأَطعِمِ الجائِعَ، واسْقِ الظَّمآنَ، وأْمُرْ بِالمَعروفِ، وانْهَ عنِ المُنكَرِ، فإن لَم تُطِقْ ذلكَ فكُفَّ لِسانَك إلَّا مِن خيرٍ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : البراء بن عازب | المحدث : الألباني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3318
التخريج : أخرجه أحمد (18670)، وابن حبان (374) باختلاف يسير، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3410) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أطعمة - إطعام الطعام بر وصلة - فضل صلة الرحم أمر بالمعروف ونهي عن المنكر - الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عتق وولاء - فضل العتق هبة وهدية - المنيحة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد - قرطبة] (4/ 299)
18670- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا ثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بنى بجلة من بنى سليم عن طلحة قال أبو أحمد ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة فقال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة قال لا ان عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فان لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير

الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (2/ 97)
[‌374] أخبرنا النضر بن محمد بن المبارك قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة اليامي عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة فقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال أوليستا بواحدة قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم القاطع فإن لم تطق ذاك فأطعم الجائع واسق الظمآن ومر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير

السنن الصغير للبيهقي (4/ 200)
3410- أخبرنا أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر الأصبهاني، أنا يونس بن حبيب، أنا أبو داود، أنا عيسى بن عبد الرحمن، عن طلحة اليامي، عن عبد الرحمن بن عوسجة، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني عملا يدخلني الجنة. قال: ((لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة، أعتق النسمة، وفك الرقبة)) قال: أو ليسا واحدا؟ قال: ((لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها، والمنحة الوكوف، والفيء على ذي الرحم الظالم، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير))