الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ أنه سئل عن رجلٍ تزوج امرأةً، ولم يفرضْ لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات ؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائها. لا وكسَ ولا شططَ. وعليها العدةُ ولها الميراثُ. فقام معقلُ بنُ سنانٍ الأشجعي فقال : قضى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في بَرْوعٍ بنتِ واشقٍ، امرأة منا، مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابنُ مسعودٍ. وفي الباب عن الجراحِ
خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح
الراوي : معقل بن سنان | المحدث : الترمذي | المصدر : سنن الترمذي الصفحة أو الرقم : 1145
التخريج : أخرجه أبو داود (2114)، وابن ماجه (1891) مختصراً باختلاف يسير، والنسائي (3524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها الصداق فمات قبل أن يدخل بها عدة - عدة غير المدخول بها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه