الموسوعة الحديثية


- يَقولُ: البَيِّعانِ كُلُّ واحِدٍ منهما بالخيارِ على صاحِبِهِ، ما لم يتفَرَّقا، أو يَكونُ بَيعُهما عن خيارٍ، فإذا كان البَيعُ عن خيارٍ، فقد وجَبَ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5258
التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - خيار العيب بيوع - خيار المجلس بيوع - الخيار
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه