الموسوعة الحديثية


- فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : رجل من الصحابة | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 4/426
التخريج : أخرجه أحمد (18819)، وابن أبي شيبة (22121)، وابن أبي أسامة في ((مسند الحارث)) (428)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7248) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (31/ 117 ط الرسالة)
: 18819 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يحدث، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يتلقى جلب، ولا يبع حاضر لباد، ‌ومن ‌اشترى ‌شاة ‌مصراة ‌أو ‌ناقة، قال شعبة: إنما قال ناقة مرة واحدة، فهو منها بآخر النظرين، إذا هو حلب إن ردها، رد معها صاعا من طعام"، قال الحكم: أو قال: " صاعا من تمر "

مصنف ابن أبي شيبة (4/ 460 ت الحوت)
: 22121 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌رجل، من أصحاب النبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى شاة مصراة فهو فيها بخير النظرين، إن ردها ‌رد ‌معها ‌صاعا ‌من ‌تمر أو صاعا من طعام

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 493)
: 428 - حدثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة بن الحجاج، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتلقى الأجلاب، وأن يبيع حاضر لباد، فمن اشترى مصراة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردها ‌رد ‌معها ‌صاعا ‌من ‌طعام أو صاعا من تمر حدثنا أبو النضر، ثنا شعبة، فذكر نحوه

معرفة الصحابة لأبي نعيم (6/ 3148)
: 7248 - حدثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا يزيد بن هارون، وأبو النضر، قالا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ‌رجل، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يتلقى الجلب، ولا يبيع حاضر لباد، ومن اشترى مصراة فهو بأحد النظرين إذا هو حلب، إن ردها ‌رد ‌معها ‌صاعا ‌من ‌تمر، أو صاعا من طعام