الموسوعة الحديثية


- كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا زالت الشَّمسُ مِن مَطلَعِها قِيدَ رُمحٍ أو رُمحَينِ كقَدْرِ صَلاةِ العَصْرِ مِن مَغرِبِها، صَلَّى ركعَتَينِ، ثُمَّ أمهَلَ حتى ارتفَعَ الضُّحى صلَّى أربَعَ ركَعاتٍ، ثُمَّ أمهَلَ حتَّى زالت الشَّمسُ صلَّى أربَعَ ركَعاتٍ قَبْلَ الظُّهرِ حينَ تَزولُ الشَّمْسُ، فإذا صلَّى الظُّهرَ صَلَّى بَعْدَها رَكعَتَينِ وقَبْلَ العَصْرِ أربَعَ ركَعاتٍ، فذلك سِتَّ عَشْرةَ ركعةً
خلاصة حكم المحدث : هكذا رواه عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ، ورواه حصين بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي وقال: ويجعل التسليم في آخر كل ركعة، يعني من الأربع ركعات. وخالفه شعبة فرواه عن أبي إسحاق بهذا الإسناد قال: ويفصل بَيْنَ كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنَّبيّين ومن تبعهم من المُسلِمين
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/68
التصنيف الموضوعي: صلاة - السنن الرواتب صلاة - الضحى