الموسوعة الحديثية


- إذا أتى أحَدُكم على ماشيةٍ فإنْ كان فيها صاحبُها فليستأذِنْهُ، فإنْ أذِن له فليحتلِبْ وليشرَبْ، فإنْ لم يكُنْ فيها فليُصوِّتْ ثلاثًا، فإنْ أجابه فليستأذِنْهُ، وإلَّا فلْيَحتلِبْ وليشرَبْ ولا يحمِلْ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : سمرة بن جندب | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2619
التخريج : أخرجه أبو داود (2619) واللفظ له، والترمذي (1296)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أشربة - من مر على ماشية هل يصيب منها لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث