الموسوعة الحديثية


- يا عتَّابَ بنَ أُسيدٍ إني قد بعثتُك إلى أهلِ اللهِ وأهلِ مكةَ فانهَهم عن بيعِ ما لم يقبِضوا وعن ربحِ ما لم يضمَنوا وعن قرضٍ وبيعٍ وعن شرطينِ في بيعٍ أربعةٌ ليسَ بينَهم ملاعنةٌ اليهوديةُ تحتَ المسلمِ والنصرانيةُ تحتَ المسلمِ والعبدُ عندَه الحرةُ والحرُّ عندَه الأَمةُ
خلاصة حكم المحدث : غير محفوظ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 9/109
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9007)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/245) واللفظ له، والبيهقي (15697)
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - النهي عن ربح ما لم يضمن بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك لعان و تلاعن - من يلاعن من الأزواج ومن لا يلاعن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث