الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عبَّاسٍ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: 240] فنُسِخَ ذلك بآيةِ الميراثِ، بما فُرِضَ لهن من الرُّبُعِ والثُّمُنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأنْ جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهُرٍ وعَشْرًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عكرمة مولى ابن عباس | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 2298
التخريج : أخرجه أبو داود (2298) والنسائي (3543) واللفظ لهما، والبيهقي (15547) بنحوه
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة البقرة عدة - عدة المتوفى عنها زوجها فرائض ومواريث - ما تحوزه المرأة من المواريث
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 289)
2298 - حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [[البقرة: 240]]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

سنن النسائي (6/ 206)
3543 - أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا علي بن الحسين بن واقد، قال: أخبرني أبي، قال: حدثنا يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج} [[البقرة: 240]] نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول، أن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (15/ 529)
15547 - أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد المروزى، حدثنى على بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوى، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول} [[البقرة: 240]] . فنسخ ذلك بآية الميراث، ما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرا