الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدًا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 5877
التخريج : أخرجه أحمد (5877) واللفظ له، وابن أبي شيبة (37292)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/240)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث