الموسوعة الحديثية


- كانَ يأمرُنا، إذا حاضت إحْدانا : أن تتَّزرَ بإزارٍ واسعٍ ثمَّ يلتَزِمُ صدرَها وثَديَيها
خلاصة حكم المحدث : منكر
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : ضعيف النسائي الصفحة أو الرقم : 373
التخريج : أخرجه النسائي (375) بلفظه، وأصله في البخاري (302)، ومسلم (293).
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض نكاح - عشرة النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (1/ 189)
375 - أخبرنا هناد بن السري، عن ابن عياش وهو أبو بكر، عن صدقة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها، حدثنا جميع بن عمير قال: دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألتاها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن؟ قالت: كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن تتزر بإزار واسع، ثم يلتزم صدرها وثدييها

[صحيح البخاري] (1/ 67)
302 - حدثنا إسماعيل بن خليل، قال: أخبرنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا أبو إسحاق هو الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها " أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه " تابعه خالد، وجرير، عن الشيباني

[صحيح مسلم] (1/ 242)
1 - (293) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، - قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخران - حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها