الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخِيارِ، ما لمْ يُفارِقْهُ صاحِبُهُ، إنْ شاءَ أَخذَهُ، فإنْ فارَقَهُ فلا خِيارَ له.
خلاصة حكم المحدث : صحيح الإسناد
الراوي : ابن عمر وابن عباس | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 2208
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار